السيد أحمد الموسوي الروضاتي
388
إجماعات فقهاء الإمامية
عندك ؟ وكيف تثبت الأحكام الشرعية بما ليس بدليل ؟ . . . * من رقب هلال رمضان فرآه يعول على ما أدركه ورآه ولا يلتفت لمن استتر عنه * اختلاف الناس في رؤية هلال رمضان وما يترتب عليه من اختلاف الصيام والإفطار جائز - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 36 ، 38 : الرد على أصحاب العدد : قال صاحب الكتاب : أخبرونا عمن طلب أول شهر رمضان إذا رقب الهلال فرآه ، لا يخلو أمره من إحدى ثلاث خصال : أما أن يعتقد برؤيته أنه قد أدرك معرفة أوله لأهل الإسلام ، حتى لا يجيز ورود الخبر برؤيته قبل ذلك في بعض البلاد . أو يعتقد أنه أول الشهر عنده ، لأنه رآه ويجيز رؤية غيره له من قبل واستتاره عنه في الحال ، لكنه لا يلتفت إلى هذا الجواز ، ولا يعول إلا على ما أدركه ورآه . . . يقال له : القسم الثاني من أقسامك التي ذكرتها هو الصحيح المعتمد ، وما رأيناك أبطلت هذا القسم إلا بما لا طائل فيه ، لأنك قلت : إنه يلزم على اختلاف أول شهر رمضان ، لجواز اختلاف رؤية الهلال ، أن يحل لبعض الناس الإفطار في يوم يجب على غيرهم فيه الصيام ، وأنه يلزم في آخر الشهر نظير ما لزم في أوله ، وهذا يؤول إلى انقضائه عند قوم ، وكونه عند غيرهم على التمام . وهذا الذي ذكرته كله وقلت إنه لازم لهم ، صحيح ونحن نلتزم ذلك ، وهو مذهبنا . وأي شيء يمنع من اختلاف العبادات لاختلاف أسبابها وشروطها ، وأن يلزم بعض المكلفين من العبادة ما لم يلزم غيره ، فتختلف أحوالهم باختلاف أسبابهم . ومن الذي يدفع هذا وينكره والشريعة مبنية عليه . . . * لا يجب صيام يوم الشك ويجوز صومه بنية النفل والتطوع فإن اتفق أنه من شهر رمضان فقد أجزأ ذلك الصيام ولا قضاء عليه وإن لم يتفق ذلك كان مثابا عليه * ليس يوم الشك يوم من شهر رمضان - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 42 ، 43 : الرد على أصحاب العدد : لأنا لا نوجب صيام يوم الشك ولا أحد من المسلمين أوجبه وما نستحبه ونرى فيه فضل واستظهار للفرض . وإنما نستجيز صومه بنية النفل والتطوع ، فإن اتفق أن يظهر من شهر رمضان ، فقد أجزأ ذلك الصيام ووقع في موقعه ولا قضاء عليه ، وإن لم يتفق ظهور أنه من شهر رمضان كان صائم ذلك اليوم مثابا عليه ثواب النفل والتطوع . . .